الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290593 مشاهدة print word pdf
line-top
القَسْم بين الزوجات

وعليه: أن يعدل بين زوجاته في القَسْم، والنفقة، والكسوة، وما يقدر عليه من العدل، وفي الحديث: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل متفق عليه .
وعن أنس من السنة: إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم متفق عليه .
وقالت عائشة: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها جرج بها متفق عليه .


القَسْم بين الزوجات
قوله: (وعليه أن يعدل بين زوجاته في القَسْم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل):
القَسْم: التسوية والعدل، فإذا كان له زوجتان فإنه يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، وإذا كسا هذه كسا هذه مثلها، وإذا اشترى لهذه فاكهة اشترى للأخرى فاكهة كذلك، وإذا اشترى لهذه لحمًا، اشترى للأخرى لحمًا أو قسم اللحم بين الثنتين لا يُؤْثر واحدةً على الأخرى؛ فإن ذلك من الجور الذي نهى الله تعالى عنه في قوله: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً النساء: 3 .
وقالوا: القسم هو العدل في المبيت ولا يلزم منه الوطء، يعني: لا يلزمه أن يسوي بينهن في الوطء فإذا جامع هذه جامع هذه، فإن هذا شيء قد لا يقدر عليه؛ وذلك لأنه يتعلق بالشهوة، والإنسان قد لا تميل نفسه إلى إحداهن وتميل إلى الأخرى أكثر، ولذلك ثبت عن عائشة قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك

يعني: القلب، فلا يقدر الإنسان أن يسوي بينهن في المحبة وفي الميول، ولكن القسم الظاهر هو أن يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة.
قوله: (وفي الحديث: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل متفق عليه):
في هذا الحديث نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ميل الرجل إلى إحدى نسائه ويترك الأخرى، والميل قد يكون في النفقة، فينفق على واحدة ويترك الأخرى بدون نفقة، أو يقتر على واحدة ويوسع على الأخرى، أو في المبيت، يبيت عند هذه ولا يبيت عند الأخرى، أو يبيت عند هذه عشرة أيام وعند هذه يومًا أو نحو ذلك؛ فإن هذا كله ميل ظاهر، وكذلك في الكسوة، إذا كسا هذه كسوة بمائة ريال - مثلا- كسا هذه بعشرين وهذا أيضا ميل، فلا بد أن يسوي بينهما، ولو كانت إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة، ولو كانت هذه قديمة وهذه جديدة، فلا بد من التسوية بينهما حتى لا يكون ممن يأتي يوم القيامة وشقه مائل.

قوله: (وعن أنس: من السنة: إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم ):
وذلك لأن الجديدة قد يكون لنفسه ميل إليها مادامت جديدة، فإن كانت بكرًا فإنه يبيت عندها سبعة أيام متوالية، ثم بعد ذلك يقسم بينها وبين الأخرى أو الأخريات، هذه السبع لجدتها ولكونها بكرًا، ولأن النفس تميل إلى معاشرتها والميل إليها شيء ظاهر، أما إذا كانت ثيبًا، يعني: مطلقة من قبله وتزوجها وهي ثيب، فإنها والحال هذه يكفيها أن يبيت عندها ثلاث ليال ثم بعد ذلك يقسم، فإن اختارت أن يبيت عندها سبعًا فإنه يقضي لزوجاته، كما في حديث أم سلمة لما تزوجها وبات عندها ثلاثًا، قال: إنه ليس بك هوان على أهلك إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي يعني: أنه لو أقام عندها سبع ليال متوالية فإنه يسبع للمرأة الأخرى.
قوله: (وقالت عائشة: كان وسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها ):
وهذا أيضًا من العدل لأنه لا يقدر أن يسافر بنسائه كلهن في كل سفر، لكنه

يسافر بإحداهن تخدمه مثلاً وتبيت معه وتؤنسه ويؤنسها، فكان يخرج بواحدة كلما سافر إلى غزوة أو إلى عمرة أو نحوها، تقول عائشة: كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه أي: جمعهن، وعمل القرعة، ومعروف أن القرعة طريق شرعي لاستخراج المجهولات، هكذا قال العلماء، فإذا خرج سهم واحدة، يعني: إذا أصابتها القرعة فلا ظلم عليها ولا ظلم منها ولا ظلم على البواقي، وليس فيه تعمد إضرار البواقي، ولذلك يرضى كلهن بما حصل؛ لأنه لم يتعمد أن يرضي واحدة. وإذا سافر بها ومكث معها في هذا السفر شهرًا أو نصف شهر ثم رجع فإنه لا يقضي للبواقي، بل يبدأ القسم من جديد.

line-bottom